Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
87/2019
Date
19/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة اغفال الاصول المفروضة في المحاكمة المنصوص عليها في المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، سندا للفقرة د من المادة 296 من الاصول الجزائية، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة ان اوراق الدعوى قد وضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى انه يعود لرئيس المحكمة دعوة شاهد بسلطته الاستنسابية، وله ايضا صرف النظر عن سماعه.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، نتيجة التثبت من ان الوقائع والادلة التي عرضتها المحكمة قد ابرزت اقدام المميز على ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، اضافة الى انه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة من جانب المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on