Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2019
- Date
- 13/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ابرزت كافة الوقائع والادلة دون ان يعتريها عيب التشويه، لادانة الجهة المميزة لاقدامها على بيع وحيازة مواد غذائية ملوثة للاستهلاك البشري.
Cited