Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
67/2019
Date
13/02/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ابرزت كافة الوقائع والادلة دون ان يعتريها عيب التشويه، لادانة الجهة المميزة لاقدامها على بيع وحيازة مواد غذائية ملوثة للاستهلاك البشري.

Cited

Texts it relies on