Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
43/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، علاوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة التناقض في الفقرة الحكمية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى التحقيق الاولي وما ورد فيه من اعترافات للمميزين لتجريمهما بجناية المادة 638 عقوبات.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة تشويه الوقائع في تاريخ توقيف كل من المميزين، نتيجة ان ما يثيره المميزان هو خطأ مادي لا يشكل تشويها للوقائع.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، نتيجة ان عدم سؤال المميزين عن وضعهما الاجتماعي اوعن اسم والد كل منهما لا يشكل اغفالا للاصول الجوهرية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة النقص في التعليل ومخالفة القانون والخطأ في تفسيره، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد عللت قرارها بشكل واف بعيدا عن التناقض، وهو واقع في محله القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on