Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
67/2019
Date
26/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز سرد تكرارا وباسهاب معظم المعطيات الاساسية التي تثبت منها، والتي تبرر تجريم المميز وادانته.