Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2020

Court
تمييز مدني
Number
13/2020
Date
16/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 موجبات وعقود لان ما ادلى به المميز ينصب على الطعن بالفقرة الحكمية، وليس على التعليل الذي ورد في القرار المطعون فيه توصلا للنتيجة، اذ قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى دون ان تحكم باي الزامات على المدعي مقابلة، فيكون ما يعيب به المميز على القرار المطعون فيه لا علاقة له بما قررته محكمة الاستئناف.

كذلك قضت محكمة التمييز باعتبار القرار المطعون فيه مبرما لجهة قضائه بالزام المستأنف عليه برفع التعدي عن عقار المستأنف، بينما قضت بفسخه جزئيا لجهة اغفال البت بطلب تسليمه العقار خاليا من اي شاغل.

Cited

Texts it relies on