Court of Cassation, civil chamber 16/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 موجبات وعقود لان ما ادلى به المميز ينصب على الطعن بالفقرة الحكمية، وليس على التعليل الذي ورد في القرار المطعون فيه توصلا للنتيجة، اذ قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى دون ان تحكم باي الزامات على المدعي مقابلة، فيكون ما يعيب به المميز على القرار المطعون فيه لا علاقة له بما قررته محكمة الاستئناف.
كذلك قضت محكمة التمييز باعتبار القرار المطعون فيه مبرما لجهة قضائه بالزام المستأنف عليه برفع التعدي عن عقار المستأنف، بينما قضت بفسخه جزئيا لجهة اغفال البت بطلب تسليمه العقار خاليا من اي شاغل.
Cited