Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2020

Court
تمييز مدني
Number
15/2020
Date
21/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بعدما ثبت ان القرار المطعون فيه لم يستند الى انذار الغاء العقد الذي لم يتبلغه المميز، وان محكمة الاستئناف اعتبرت ان التذرع بعدم تبلغ الانذار المذكور غير مجد، طالما انه تبلغ الدعوى التي تعتبر قانونا مطالبة بالدين والحقوق.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم انطباق مفهومه على ما يدلي به المميز حول قانونية الانذار ومفهومه ومفاعيله.

كما قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 241 موجبات وعقود، ولم يخلط بينها وبين المادة 257 موجبات وعقود، اذ ان المشرع عندما اشار في الفقرة 3 من المادة 241 موجبات وعقود الى دور القاضي في الغاء العقد، فانه لم يشترط توجيه انذار الى المديون المتخلف عن التنفيذ بل اوجب ذلك في حالة اتفاق الطرفين على الالغاء الحكمي، ولهذا فان محكمة الاستئناف بقضائها بتبليغ المميز الغاء العقد من خلال الدعوى وليس من خلال الانذار الذي يتذرع بعدم تبلغه، لا تكون قد خالفت المادة 241 موجبات وعقود.

كذلك قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 535 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص مخالف، بعدما جرى تصحيح الخطأ المادي الذي ورد في القرار الاستئنافي في مكان صدور القرار، وذلك استنادا الى المادة 560 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للمحكمة مصدرة القرار تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء كتابية او حسابية، ومع تصحيح الخطأ المادي اضحى ما تثيره المميزة بدون موضوع.

Cited

Texts it relies on