Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

Court
تمييز مدني
Number
5/2020
Date
22/01/2020
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادة 591 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للمحكمة الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية او تعديلها، اذا تغيرت الظروف التي تبررها، وذلك لان ردها لطلب الرجوع عن قرارها يفيد انها قدرت ضمنا ان المستند المقدم من المميز لم يؤد الى تغيير الظروف التي ادت الى اصدار ذلك القرار، فالكتاب المنظم من قبل الشريك الذي يملك حصة في الشركة اثبت بان اشغاله للقسم موضوع الدعوى لا يتصف بالتعدي على الحقوق الواضحة والمشروعة.

Cited

Texts it relies on