Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه جزئيا لفقدانه الاساس القانوني، لان محكمة الاستئناف استندت الى مؤشر ارتفاع اسعار العقارات لرد طلب المستأنف عليه بالتعويض عليه جراء الغاء عقد البيع على مسؤولية المستأنف، وهو غير كاف لتبرير هذه النتيجة حيث لم تبين في قرارها نسبة ارتفاع سعر العقار ومدى ارتباط ذلك بمسألة استلامه واستعماله، ولم تبين صلته بمسألة استحقاق التعويض.
وقضت بعد النقض بان النزاع يتعلق بالغاء عقد البيع على مسؤولية المستأنف الذي ثبتت سوء نيته، ولا يتعلق بعقد الايجار ولا بالبدلات الناشئة عنه، ولهذا لم تنظر في مسألة سقوط البدل بمرور الزمن الخماسي بل قضت بانه ما دام المستأنف قد شغل القسم وقد الغي عقد البيع على مسؤوليته، فيكون المستأنف عليه متضررا من الاشغال وفاته الربح عن استثمار عقاره، فيكون التعويض متوجبا له استنادا للمادة 241 موجبات وعقود.
Cited