Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2020

Court
تمييز مدني
Number
18/2020
Date
28/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه جزئيا لفقدانه الاساس القانوني، لان محكمة الاستئناف استندت الى مؤشر ارتفاع اسعار العقارات لرد طلب المستأنف عليه بالتعويض عليه جراء الغاء عقد البيع على مسؤولية المستأنف، وهو غير كاف لتبرير هذه النتيجة حيث لم تبين في قرارها نسبة ارتفاع سعر العقار ومدى ارتباط ذلك بمسألة استلامه واستعماله، ولم تبين صلته بمسألة استحقاق التعويض.

وقضت بعد النقض بان النزاع يتعلق بالغاء عقد البيع على مسؤولية المستأنف الذي ثبتت سوء نيته، ولا يتعلق بعقد الايجار ولا بالبدلات الناشئة عنه، ولهذا لم تنظر في مسألة سقوط البدل بمرور الزمن الخماسي بل قضت بانه ما دام المستأنف قد شغل القسم وقد الغي عقد البيع على مسؤوليته، فيكون المستأنف عليه متضررا من الاشغال وفاته الربح عن استثمار عقاره، فيكون التعويض متوجبا له استنادا للمادة 241 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on