Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

Court
تمييز مدني
Number
1/2020
Date
14/01/2020
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتنفيذ القانون، لان الدولة اللبنانية هي التي منحت الجنسية لوالد المميزة بموجب المرسوم الذي طعن فيه امام مجلس شورى الدولة دون ان يبت سلبا بصحته، فيكون المرسوم منتجا لمفاعيله سندا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يجوز تعليق نفاذه تجاه اولاد المتجنسين بسبب قيام الادارة بمراجعة ملفاتهم.

Cited

Texts it relies on