Court of Cassation, civil chamber 14/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتنفيذ القانون، لان الدولة اللبنانية هي التي منحت الجنسية لوالد المميزة بموجب المرسوم الذي طعن فيه امام مجلس شورى الدولة دون ان يبت سلبا بصحته، فيكون المرسوم منتجا لمفاعيله سندا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يجوز تعليق نفاذه تجاه اولاد المتجنسين بسبب قيام الادارة بمراجعة ملفاتهم.
Cited