Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2020

Court
تمييز مدني
Number
14/2020
Date
21/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص، لان الجهة المميزة لم تحدد القواعد المتعلقة بالاختصاص الوظيفي التي جرى مخالفتها، واعتبرت محكمة التمييز بانه لا مجال للادلاء بمخالفة قواعد قانونية نظمت مبدأ منصوصا عنه في نصوص خاصة، تعتمد عندئذ دون غيرها من النصوص.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 762 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية، بعدما اعتبرت ان البند التحكيمي الوارد في العقد موضوع الدعوى قد ادرج ضمنه بشكل واضح وصريح، وشمل من حيث الموضوع حل جميع النزاعات التي تنشأ عن تنفيذه او تفسيره، كما حدد طرفا العقد بموجبه طريقة تعيين المحكم ،فيكون مستجمعا لشروط صحته.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان قول محكمة الاستئناف بان قرار المحكمة الابتدائية هو قرار نهائي مبرم لعدم الطعن فيه، يتعلق بالوصف القانوني للحكم المذكور ولا يرتبط بمضمونه، وليس من شأنه التأثير على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان الجهة المميزة التي ادلت بهذا السبب لم تنسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معينة، كما انها لم تدل بان عرض الوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يجعل من المستحيل اجراء الرقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on