State Council 11/02/2020
شورى حكم رقم : 358 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 358/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الاعلام الضريبي الصادر عن وزارة المالية، حيث تبين للمجلس ان الشركة المستدعية اكدت في لوائحها المقدمة على مضمون ما جاء في مطالعة وزارة المالية لناحية موافقة الوزارة على تنزيل الغرامة المعترض عليها موضوع المراجعة الحاضرة، لكون الشركة المستدعية انجزت عملية استبدال الاسهم لحامله باسهم إسمية من خلال الجمعية العمومية غير العادية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لانتفاء موضوعها.