Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 358 /2020

Court
شورى
Number
358/2020
Date
11/02/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الاعلام الضريبي الصادر عن وزارة المالية، حيث تبين للمجلس ان الشركة المستدعية اكدت في لوائحها المقدمة على مضمون ما جاء في مطالعة وزارة المالية لناحية موافقة الوزارة على تنزيل الغرامة المعترض عليها موضوع المراجعة الحاضرة، لكون الشركة المستدعية انجزت عملية استبدال الاسهم لحامله باسهم إسمية من خلال الجمعية العمومية غير العادية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لانتفاء موضوعها.