State Council 30/01/2020
شورى حكم رقم : 314 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 314/2020
- Date
- 30/01/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الكتاب الصادر عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في جبل لبنان المتضمن جواب مدير المالية العام على اعتراض الجهة المستدعية، والقاضي بعدم اتخاذ اي اجراء جديد من شأنه تعديل الاجراءات التي سبق اتخاذها في ما يخص تركة المورث الا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى المقامة امام القضاء المدني بين ورثة المورث. لقد تبين للمجلس ان موضوع المراجعة الحاضرة تتعلق بقرار اداري يقضي بتسجيل او بشطب تسجيل حصص ارثية وحصص ناتجة عن وكالة غير قابلة للعزل، والتي يدخل أمر تحديدها حصرا ضمن صلاحية المحاكم المدنية في حال وجود نزاع بين الورثة، ما يقتضي معه مراجعة المحاكم المدنية والتي سلكها المستدعي بالفعل، ما يستوجب بالتالي رد طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة المقدم في المراجعة الحاضرة لوجود مراجعة موازية.