Rulings

State Council 30/01/2020

شورى حكم رقم : 314 /2020

Court
شورى
Number
314/2020
Date
30/01/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، ابو يزبك
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الكتاب الصادر عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في جبل لبنان المتضمن جواب مدير المالية العام على اعتراض الجهة المستدعية، والقاضي بعدم اتخاذ اي اجراء جديد من شأنه تعديل الاجراءات التي سبق اتخاذها في ما يخص تركة المورث الا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى المقامة امام القضاء المدني بين ورثة المورث. لقد تبين للمجلس ان موضوع المراجعة الحاضرة تتعلق بقرار اداري يقضي بتسجيل او بشطب تسجيل حصص ارثية وحصص ناتجة عن وكالة غير قابلة للعزل، والتي يدخل أمر تحديدها حصرا ضمن صلاحية المحاكم المدنية في حال وجود نزاع بين الورثة، ما يقتضي معه مراجعة المحاكم المدنية والتي سلكها المستدعي بالفعل، ما يستوجب بالتالي رد طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة المقدم في المراجعة الحاضرة لوجود مراجعة موازية.