State Council 28/01/2020
شورى حكم رقم : 309 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 309/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال القرار الصادر عن مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة، والمتضمن الموافقة على طلب بلدية بدادون استملاك اقسام من العقارات المصابة بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 2343/1965، اذ اعتبر المجلس ان إحلال البلدية المستدعى ضدها مكان وزارة الاشغال العامة والنقل في دفع تعويضات الاستملاك المقررة، ليس من شأنه الاضرار لا بمصلحة الوزارة ولا بمصلحة المستدعي المستملك عقاره منه، خاصة وانه سيتم دفع تعويضات الاستملاك المقررة من لجان الاستملاك المختصة من قبل البلدية الى المستملك منه، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية لعدم قانونيته.
واستطرادا اعتبر المجلس ان استملاك 39 عقار في البلدية لا يمكن ان يتخذ تحقيقا لمنفعة خاصة او ان يكون مشوبا بعيب تحوير السلطة، كما لا يمكن التذرع بان تنفيذ الاستملاك سيكون جزئيا وليس كاملا لان تنفيذ معظم مراسيم التخطيط يكون في اغلب الاحيان على مراحل، ولا يتم بشكل كامل في آن واحد، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لعدم صحته ولعدم جديته.