Rulings

State Council 07/11/2019

شورى حكم رقم : 103 /2019

Court
شورى
Number
103/2019
Date
07/11/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، ابو غزاله
Source
Lebanese University

يحق لمحامي المستدعى ضده وفقا للوكالة الممنوحة له قانونا ان يوقع على اللوائح المقدمة من موكله، وله الصفة والصلاحية بذلك.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى التعويض للمستدعي عن الاضرار اللاحقة بعقاره جراء تنفيذ الاشغال العائدة الى انشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة، اذ تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع للادارة المعنية في 12/3/2012، وان هذه الاخيرة رفضت بشكل صريح مضمون المذكرة بتاريخ 27/9/2012، وبالتالي يكون القرار الاخير صادرا بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام المجلس، وتبعا لذلك لا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة، ما يعني انه كان يجدر بالمستدعي ان يعتبر طلبه مرفوضا ضمنا بانقضاء شهرين على ربطه للنزاع بشأنه، وان يطعن بهذا الرفض خلال مهلة الشهرين اللاحقين على تاريخ انقضاء الشهرين الاولين.