State Council 07/11/2019
شورى حكم رقم : 103 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 103/2019
- Date
- 07/11/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ابو غزاله
- Source
- Lebanese University
يحق لمحامي المستدعى ضده وفقا للوكالة الممنوحة له قانونا ان يوقع على اللوائح المقدمة من موكله، وله الصفة والصلاحية بذلك.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى التعويض للمستدعي عن الاضرار اللاحقة بعقاره جراء تنفيذ الاشغال العائدة الى انشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة، اذ تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع للادارة المعنية في 12/3/2012، وان هذه الاخيرة رفضت بشكل صريح مضمون المذكرة بتاريخ 27/9/2012، وبالتالي يكون القرار الاخير صادرا بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام المجلس، وتبعا لذلك لا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة، ما يعني انه كان يجدر بالمستدعي ان يعتبر طلبه مرفوضا ضمنا بانقضاء شهرين على ربطه للنزاع بشأنه، وان يطعن بهذا الرفض خلال مهلة الشهرين اللاحقين على تاريخ انقضاء الشهرين الاولين.