Rulings

State Council 05/11/2019

شورى حكم رقم : 94 /2019

Court
شورى
Number
94/2019
Date
05/11/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الترقية المتضمن ترقية المستدعي الى رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 بدلا من 1/1/2008، على اعتبار انه غير محق ومجحف بحقه ويجب مساواته بزملائه، اذ اعتبر المجلس ان الترقية هي عمل قانوني تمارسه الادارة ضمن سلطتها الاستنسابية وبالتالي لا يحق للمستدعي الذي امضى السنوات القانونية ان يطلب ادراج اسمه على الجدول. بالاضافة الى انه لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، فضلا عن ان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذي يستوفون شروط الترقية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.