State Council 05/11/2019
شورى حكم رقم : 94 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 94/2019
- Date
- 05/11/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الترقية المتضمن ترقية المستدعي الى رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 بدلا من 1/1/2008، على اعتبار انه غير محق ومجحف بحقه ويجب مساواته بزملائه، اذ اعتبر المجلس ان الترقية هي عمل قانوني تمارسه الادارة ضمن سلطتها الاستنسابية وبالتالي لا يحق للمستدعي الذي امضى السنوات القانونية ان يطلب ادراج اسمه على الجدول. بالاضافة الى انه لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، فضلا عن ان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذي يستوفون شروط الترقية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.