State Council 07/01/2020
شورى حكم رقم : 236 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 236/2020
- Date
- 07/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن وقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بدون راتب ونقله من مركز عمله، فقد تبين للمجلس ان القرار المطلوب نقضه قد حدد المخالفة المتعلقة بالمستدعي والمتمثلة بقيامه بمعاملة افراز وحق مرور لاحد العقارات من دون لحظ الممر الذي يخترق العقار في خريطة الافراز، ومن دون لحظ الطريق المعبد والمزفت ووجود اعمدة كهرباء وهاتف قائمة على الممر المذكور، ما اكسب مالك العقار منفعة غير مشروعة. وبما ان المخالفات المذكورة اعلاه ثابتة بحقه وتستوجب المساءلة القانونية لتعارضها مع الواجبات الوظيفية، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به لعدم استناده على اساس قانوني سليم.