Rulings

State Council 02/01/2020

شورى حكم رقم : 229 /2020

Court
شورى
Number
229/2020
Date
02/01/2020
President
طلال بيضون
Members
الناشف، عبد الصمد
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة عدم وجوب ابلاغ مراسيم التخطيط الى اصحاب العقارات المستملكة على ان تسري مهلة الطعن بشأنهم من تاريخ اتمام آخر اجراء من معاملات الاعلان والنشر التي حددها القانون، ويقع عبء اثبات اتمام معاملات النشر والاعلان المتعلقة بالمرسوم التخطيطي موضوع المراجعة على عاتق الدولة. لقد تبين للمجلس ان الدولة المستدعى ضدها لم تثبت ان معاملات النشر والاعلان المتعلقة بالمرسوم التخطيطي المطعون فيه قد تمت بشكل اصولي وكامل، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية لسائر شروطها الشكلية، ما يقتضي معه قبولها شكلا.

كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم التخطيطي على اعتبار انه لا يحقق المنفعة العامة كما لا يحقق اي منفعة اقتصادية عامة، وبان عنصر التوازن فيه مفقود بين الاضرار اللاحقة بالمستدعين وبين المنفعة التي قد يحققها، اذ اعتبر المجلس ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في تقدير الملاءمة الفنية والاقتصادية للعمل الذي يقرر للمنفعة العامة، وان الافراد لا يعود لهم مناقشة الحلول الفنية المتبعة من قبل الادارة في فرضها الاستملاكات والتخطيطات، وهي مسائل تخرج عن رقابة القاضي الاداري. فضلا عن ان الجهة المستدعية لم تقدم اي دليل على اثبات الادلاء بان المرسوم التخطيطي المطعون فيه لا يحقق اي منفعة عامة، كما لم تقدم اي دليل لاثبات غياب عنصر التوازن بين الاضرار اللاحقة بالمستدعين وبين المنفعة التي قد تتحقق من المرسوم المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on