Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 248 /2020

Court
شورى
Number
248/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصريح الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي برفض تصفية تعويض صرف المستدعي من الخدمة، بعد ان تبين للمجلس من مستندات ملف المراجعة انه قد صدر بحق المستدعي حكم من محكمة الجنايات في بيروت قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات وشهرين، وان المستدعي جرد مدنيا نتيجة للحكم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة، والتجريد العسكري هو نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي او تعويض صرف، ما يقتضي معه رد طلب تصفية تعويض الصرف العائد له لعدم استناده على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on