Rulings

State Council 08/01/2020

شورى حكم رقم : 241 /2020

Court
شورى
Number
241/2020
Date
08/01/2020
President
طلال بيضون
Members
شديد، ياغي
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المبكرة الهادفة الى ابطال القرار الضمني برفض سحب القرار الاول، وقبل انتهاء مهلة الشهرين لنشوء قرار ضمني بالرفض، تكون مقبولة طالما انه بامكان الادارة الاستجابة لطلب الجهة المستدعية خلال مهلة الشهرين.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصادر عن المدير العام للتنظيم المدني بالرجوع عن خضوع عقارات المستدعي للتصميم التوجيهي للمنطقة الواقعة فيها عقاراته، بعد ان تبين للمجلس ان قرار الرفض الصريح المطعون فيه طبق التعديلات الواردة في متن قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وذلك رغم انصرام السنوات الثلاث المحددة في المادة 13 من قانون البناء، علما انه لم يتم تكريس القرار موضوع المراجعة بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.