Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 339 /2020

Court
شورى
Number
339/2020
Date
04/02/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة ابطال القرار الصادر عن وزير الزراعة بتشكيل لجنة لاستلام موسم القمح، انه ورغم انجاز اللجنة المذكورة للمهام الموكلة اليها، غير ان مراجعة الابطال سبب كونها مراجعة مشروعية تبقى ذات موضوع لان المجلس يراقب شرعية القرار بتاريخ صدوره، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به باعتبار المراجعة دون موضوع.

كذلك رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام الحبوب والشمندر السكري المتضمن تشكيل لجنة لاستلام القمح المحلي والشعير لعام 2018، حيث تطلب الجهة المستدعية اعادة اشراكها لاستلام القمح وخضوعه لمختبراتها، حيث تبين للمجلس ان اللجنة المطعون في قرار تشكيلها تألفت من موظفين في وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، ومن موظفين من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وايضا من ممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، الامر الذي ينسجم مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 143/1959، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه متوافقا مع الاحكام القانونية فترد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on