Rulings

State Council 02/01/2020

شورى حكم رقم : 230 /2020

Court
شورى
Number
230/2020
Date
02/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء المستدعى ضده والمتضمن فسخ عقده معه، اذ تبين للمجلس صدور حكم جزائي بحق المستدعي قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية ومنع التصرف بامواله، وبالتالي يكون المستدعي قد فقد احد شروط الاستمرار بوظيفته وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 3088/72، ومنها ان لا يكون محكوما عليه بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او جناية، ما يجعل القرار المطعون فيه مستندا الى اساس قانوني يبرره، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on