Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 324 /2020

Court
شورى
Number
324/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام البلدية المستدعى ضدها بصرف احد الزوجين من الوظيفة بسبب وجودهما في حالة التمانع الوظيفي التي نصت عليها المادة 74 من قانون البلديات، بعد ان تبين للمجلس ان الموظفين المقصودين محل المراجعة هما مطلقان بصورة خلعية وقد ثبت طلاقهما بموجب قرار صادر عن المحكمة الشرعية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on