State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 324 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 324/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام البلدية المستدعى ضدها بصرف احد الزوجين من الوظيفة بسبب وجودهما في حالة التمانع الوظيفي التي نصت عليها المادة 74 من قانون البلديات، بعد ان تبين للمجلس ان الموظفين المقصودين محل المراجعة هما مطلقان بصورة خلعية وقد ثبت طلاقهما بموجب قرار صادر عن المحكمة الشرعية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited