State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 326 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 326/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة، فالقرار لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة الاشارة الى اللائحة المقدمة من طالب الاعادة، وقد تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه جاء معللا بصورة كافية تؤيد الحل المعطى للنزاع، ما يقتضي معه رد الاسباب المدلى بها لكونها لا تشكل اسبابا صحيحة للاعادة.