Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 326 /2020

Court
شورى
Number
326/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة، فالقرار لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة الاشارة الى اللائحة المقدمة من طالب الاعادة، وقد تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه جاء معللا بصورة كافية تؤيد الحل المعطى للنزاع، ما يقتضي معه رد الاسباب المدلى بها لكونها لا تشكل اسبابا صحيحة للاعادة.