Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 323 /2020

Court
شورى
Number
323/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات التي تصدر عنه هي قرارات قضائية تتمتع بالقوتين الالزامية والتنفيذية، وبالتالي لا تملك الادارة اي سلطة استنسابية بالتنفيذ او بعدم التنفيذ ما عدا الاستحالة المطلقة، وان ما تتذرع به الجهة المستدعى ضدها حول عدم امكانية التنفيذ لا يستقيم قانونا، كما ان تأخرها لحوالي ثلاث سنوات عن التنفيذ يشكل تجاوزا للمهل المعقولة وبدون سبب مبرر، ما يقتضي معه الزام المستدعى ضدها بدفع الغرامة الاكراهية.