State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 323 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 323/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات التي تصدر عنه هي قرارات قضائية تتمتع بالقوتين الالزامية والتنفيذية، وبالتالي لا تملك الادارة اي سلطة استنسابية بالتنفيذ او بعدم التنفيذ ما عدا الاستحالة المطلقة، وان ما تتذرع به الجهة المستدعى ضدها حول عدم امكانية التنفيذ لا يستقيم قانونا، كما ان تأخرها لحوالي ثلاث سنوات عن التنفيذ يشكل تجاوزا للمهل المعقولة وبدون سبب مبرر، ما يقتضي معه الزام المستدعى ضدها بدفع الغرامة الاكراهية.