State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 250 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 250/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن فسخ عقد المستدعي مع أهراء مرفأ بيروت، اذ اعتبر المجلس ان الدولة لم تحدد لغاية تاريخه الطبيعة القانونية لمرفأ بيروت، كما ان العاملين في الاهراءات يخضعون للانظمة المالية والادارية التي كانت متبعة في ظل ادارة واستثمار مرفأ بيروت، وبالتالي لا يتمتع العاملون هناك بصفة العاملين العموميين في القطاع العام، وتخضع علاقتهم بالادارة للقانون الخاص، وتكون النزاعات المتعلقة بشأنها من صلاحية مجلس العمل التحكيمي فتخرج عن صلاحية هذا المجلس.