State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 260 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 260/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرار المجلس التأديبي لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في الشق المتعلق بخفض رتبة المستدعي من رتبة رقيب اول الى رتبة دركي، واعادته الى رتبته الاساسية وافادته من الترقيات اللاحقة، وذلك نتيجة لحرمان المستدعي من تعيين محام للدفاع عنه، اذ اعتبر المجلس انه وان كان يحق للمستدعي اختيار محام للدفاع عنه وهو حق مكرس له في القانون استنادا الى المرسوم 1694/91، ولهذا الاخير مطلق الحرية في ممارسة هذا الحق، فالمستدعي وحده يتحمل تبعات عدم تعيين محام للدفاع عنه، وبالتالي يرد الدفع المدلى به لهذه الناحية، فضلا عن انه ثابت في الملف انه تمت تلاوة كافة المستندات في محضر جلسة الهيئة الناظرة بالاعتراض، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه مرتكزا على اساس قانوني سليم.
Cited