State Council 31/12/2019
شورى حكم رقم : 227 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 227/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان القرار القضائي المطلوب الاعادة بشأنه قد رد شكلا على اعتبار انه ليس من ضمن القرارات الادارية النافذة والقابلة للطعن.
وبالتالي فان من شأن عدم تطرق القرار المطلوب الاعادة بشأنه الى كل ما يخص اساس المراجعة حول مدى توافر صلة سببية ومباشرة بين وقوع حادثة وفاة مورث المستدعين وقيام هذا الاخير بوظيفته، لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، بل يعتبر نتيجة طبيعية لرد تلك المراجعة في الشكل، ما يجعل الوقائع المزعوم تشويهها وعدم ثبوتها في غير محله، فيقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم صحة السبب الذي بني عليه طلب اعادة المحاكمة.
Cited