Rulings

State Council 31/12/2019

شورى حكم رقم : 227 /2019

Court
شورى
Number
227/2019
Date
31/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة ان القرار القضائي المطلوب الاعادة بشأنه قد رد شكلا على اعتبار انه ليس من ضمن القرارات الادارية النافذة والقابلة للطعن.

وبالتالي فان من شأن عدم تطرق القرار المطلوب الاعادة بشأنه الى كل ما يخص اساس المراجعة حول مدى توافر صلة سببية ومباشرة بين وقوع حادثة وفاة مورث المستدعين وقيام هذا الاخير بوظيفته، لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، بل يعتبر نتيجة طبيعية لرد تلك المراجعة في الشكل، ما يجعل الوقائع المزعوم تشويهها وعدم ثبوتها في غير محله، فيقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم صحة السبب الذي بني عليه طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on