Rulings

State Council 30/12/2019

شورى حكم رقم : 222 /2019

Court
شورى
Number
222/2019
Date
30/12/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض اعطاء المستدعي التعويض المتمثل بالمكافآت المتذرع بها، اذ اعتبر المجلس ان دفتر الشروط الذي يتذرع به المستدعي لم يعد له اي وجود قانوني بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي احل اللجنة المؤقتة مكان الشركة صاحبة الامتياز وبدفتر شروط جديد، ما يعني انحلال الرابطة التعاقدية بانتهاء الامتياز، وبالتالي عدم امكانية الاخذ بمفاعيل دفتر الشروط المتذرع به، ما يقتضي معه القول بعدم قانونية مطالب المستدعي ورد الدعوى اساسا.