State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 261 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 261/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن وزير المالية والمتضمن عدم الموافقة على تحويل راتب المستدعية وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، اذ اعتبر المجلس ان الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 ميزت بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني، وبان تلك الجداول تطبق على رواتب المتعاقدين مع الادارات العامة. وحيث انه من الثابت من ملف المراجعة ان المستدعية تشغل وظيفة ممرض لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الفنية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعية بتحويل رواتبها على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، واحالتها على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.