State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 327 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 327/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية المستدعى ضدها، والمتضمن رفض تسديد المبالغ المالية المطالب بها والتي تعادل بدل اتعاب المستدعي عن عشرة اشهر، بعد ان تبين للمجلس انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة امام المجلس بوجه المستدعى ضدها بالطلبات والاسباب ذاتها الواردة في المراجعة الحاضرة، والتي سبق ان صدر فيها قرار برد المراجعة في الاساس، ما يجعل المراجعة الحاضرة فاقدة للاساس القانوني الواجب الاستناد اليه للمطالبة بالتعويض فيقتضي معه ردها في الاساس.
Cited