Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 327 /2020

Court
شورى
Number
327/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية المستدعى ضدها، والمتضمن رفض تسديد المبالغ المالية المطالب بها والتي تعادل بدل اتعاب المستدعي عن عشرة اشهر، بعد ان تبين للمجلس انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة امام المجلس بوجه المستدعى ضدها بالطلبات والاسباب ذاتها الواردة في المراجعة الحاضرة، والتي سبق ان صدر فيها قرار برد المراجعة في الاساس، ما يجعل المراجعة الحاضرة فاقدة للاساس القانوني الواجب الاستناد اليه للمطالبة بالتعويض فيقتضي معه ردها في الاساس.

Cited

Texts it relies on