Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 336 /2020

Court
شورى
Number
336/2020
Date
04/02/2020
President
فادي الياس
Members
شديد، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الزراعة المتعلق بآلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري، اذ اعتبر المجلس ان القرار موضوع المراجعة يعتبر من قبيل القرارات التنظيمية التي يقتضي استشارة المجلس بشأنها، وان من شأن اغفال هذا الامر ان يؤدي الى اعتبار النص التنظيمي مخالفا لمعاملة جوهرية لجهة عدم استطلاع رأي المجلس، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لاتخاذه خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها قانونا.