Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1/2014
Date
07/01/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تدخل دائن للمستأنف بوجهه في الدعوى ذلك ان الصفة في اعلان صورية البيع تعود لدائني الشخص الذي سيعود اليه العقار في حال اعلان الصورية. وفي الدعوى الراهنة ان اعلان صورية عقد البيع لن يؤدي الى تسجيل العقار على اسم المستأنف بوجهه وبالتالي لا مصلحة مشروعة لدائنيه للتدخل في الدعوى.

من جهة اخرى اعتبرت المحكمة انه يحق لدائني البائع ان يقيموا دعوى اعلان صورية عقد البيع. وثبت لها انه تم سحب شيكات من حساب الشركة المستأنف عليها لامر المدعيين بداية المستأنف عليهما جرجس والبائع, ما يؤكد نشوء دين في ذمة الشركة تجاه المسحوب لامرهما ةتكون صفتهما لاقامة هذه الدعوى ثابتة.

واعتبرت المحكمة ان القول بصورية عقد البيع ان ارادة فريقي العقد لم تتجه الى نقل الملكية. وحيث ان المستأنف عليها كانت قد نظمت وكالة غير قابلة للعزل للمستأنف لبيع العقار موضوع الدعوى تضمنت ابراء ذمة الوكيل الذي تصرف لحسابه الخاص وليس لحساب الشركة المستأنف عليها. ولم ينهض من الادلة ان نية المستأنفين والمستأنف بوجهه انصرفت الى تهريب العقار لا سيما وان تاريخ الوكالة غير القابلة للعزل يثبت اسبقيتها على تاريخ نشوء الدين. اما واقعة عدم دفع الثمن فلا تدل على الاطلاق على انتفاء نية نقل الملكية الى الشركة الشارية ما ينفي الصورية.

وعليه فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وحكمت مجددا برد الدعوى.

Cited

Texts it relies on