Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
175/2019
Date
10/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على تزويد المحكوم عليه بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف تسهيلا له لتعاطي المخدرات، الامر الثابت من مجمل التحقيقات ومن اقوال المتهم والمحكوم عليهما، ومن بيان السجل العدلي للمتهم الذي يتبين منه وجود سوابق عدة بحقه بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها.

Cited

Texts it relies on