Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2019
- Date
- 10/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على تزويد المحكوم عليه بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف تسهيلا له لتعاطي المخدرات، الامر الثابت من مجمل التحقيقات ومن اقوال المتهم والمحكوم عليهما، ومن بيان السجل العدلي للمتهم الذي يتبين منه وجود سوابق عدة بحقه بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها.
Cited