Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2019
- Date
- 17/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم استجواب المدعى عليه امام القاضي المنفرد مسألة تتعلق بالمحاكمة الابتدائية، وانه اذا ارتأت محكمة الاستئناف عدم استجواب المدعى عليه المستأنف امامها، والاكتفاء بما ورد في التحقيقات الجارية في الدعوى، فهو ما يعود امر تقريره الى سلطتها التقديرية في هذا المجال، وبالتالي اذا ما وجدت المحكمة ان في التحقيقات الاولية وفي ملف الدعوى ما يكفي لاصدار قرارها في الدعوى، وهو ما تنص عليه المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، من دون اي اجراء تحقيقي آخر، فلا يؤخذ على اجراءات المحكمة اي عيب مبطل او اغفال للاصول الجوهرية في المحاكمة.
Cited