Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
181/2019
Date
17/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم استجواب المدعى عليه امام القاضي المنفرد مسألة تتعلق بالمحاكمة الابتدائية، وانه اذا ارتأت محكمة الاستئناف عدم استجواب المدعى عليه المستأنف امامها، والاكتفاء بما ورد في التحقيقات الجارية في الدعوى، فهو ما يعود امر تقريره الى سلطتها التقديرية في هذا المجال، وبالتالي اذا ما وجدت المحكمة ان في التحقيقات الاولية وفي ملف الدعوى ما يكفي لاصدار قرارها في الدعوى، وهو ما تنص عليه المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، من دون اي اجراء تحقيقي آخر، فلا يؤخذ على اجراءات المحكمة اي عيب مبطل او اغفال للاصول الجوهرية في المحاكمة.

Cited

Texts it relies on