Rulings

State Council 11/03/2019

شورى حكم رقم : 495 /2019

Court
شورى
Number
495/2019
Date
11/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تفسير القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، حيث يرمي المستدعي الى اعادة تكوين وضعه الوظيفي بعد ان تبين للمجلس انه سبق له واصدر قرارا ابطل بموجبه قرار تعيين المستدعي في وظيفة رئيس قسم، واعلن حقه بالتعيين لوظيفة رئيس دائرة القضايا في بلدية طرابلس، ما يستوجب معه رد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.