State Council 11/03/2019
شورى حكم رقم : 495 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 495/2019
- Date
- 11/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تفسير القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، حيث يرمي المستدعي الى اعادة تكوين وضعه الوظيفي بعد ان تبين للمجلس انه سبق له واصدر قرارا ابطل بموجبه قرار تعيين المستدعي في وظيفة رئيس قسم، واعلن حقه بالتعيين لوظيفة رئيس دائرة القضايا في بلدية طرابلس، ما يستوجب معه رد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.