Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم لعدم توافر شرط المصلحة لدى طالب التمييز في الطعن بالقرار موضوع الاستدعاء، عملا بنص المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان الحقوق الشخصية للمدعي طالب النقض لن تتأثر بكون فعله قد وصف بالجنحة وليس بالجناية، اذ لن يحرم من المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الواحد، ولئن اختلف على وصفه القانوني بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا الدعوى، فلا يعد القرار المطعون فيه ضارا به، فتنتفي مصلحته لطلب نقضه.
Cited