Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
188/2019
Date
25/04/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم لعدم توافر شرط المصلحة لدى طالب التمييز في الطعن بالقرار موضوع الاستدعاء، عملا بنص المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان الحقوق الشخصية للمدعي طالب النقض لن تتأثر بكون فعله قد وصف بالجنحة وليس بالجناية، اذ لن يحرم من المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الواحد، ولئن اختلف على وصفه القانوني بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا الدعوى، فلا يعد القرار المطعون فيه ضارا به، فتنتفي مصلحته لطلب نقضه.

Cited

Texts it relies on