Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
118/2019
Date
09/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة استئناف الجزاء، اذ هي خلصت الى عدم تحقق الركن المعنوي لجنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671/672 عقوبات، على اعتبار ان ما قام به المدعى عليه المميز ضده لجهة استيفائه دينه في ذمة الشركة التي يملك حوالي 99% من اسهمها، اتى في مصلحة الشركة والمساهمين فيها ولم يلحق اي ضرر بهم، على اعتبار ان عملية استيفاء الدين وفرت على الشركة فرق الفائدة التي كان يجب ان تدفعها للمدعى عليه عن دينه بمعدل 6.5%، وكل ذلك في ضوء اجازة مجلس ادارة الشركة في قراره الصادر عام 2001 للمدعى عليه رئيس مجلس الادارة المدير العام استيفاء دينه من القرض المصرفي، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 671/672 عقوبات.

Cited

Texts it relies on