Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة استئناف الجزاء، اذ هي خلصت الى عدم تحقق الركن المعنوي لجنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671/672 عقوبات، على اعتبار ان ما قام به المدعى عليه المميز ضده لجهة استيفائه دينه في ذمة الشركة التي يملك حوالي 99% من اسهمها، اتى في مصلحة الشركة والمساهمين فيها ولم يلحق اي ضرر بهم، على اعتبار ان عملية استيفاء الدين وفرت على الشركة فرق الفائدة التي كان يجب ان تدفعها للمدعى عليه عن دينه بمعدل 6.5%، وكل ذلك في ضوء اجازة مجلس ادارة الشركة في قراره الصادر عام 2001 للمدعى عليه رئيس مجلس الادارة المدير العام استيفاء دينه من القرض المصرفي، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 671/672 عقوبات.
Cited