Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
148/2019
Date
30/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المستأنف، عند بحثه في مدى توافر عناصر الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات، ولا سيما لجهة البحث في مدى توافر المناورات الاحتيالية التي ادت الى التسليم، قد خرج عن اطار الوقائع الجرمية موضوع القرار الظني، ويكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا، والحكم مجددا بابطال التعقبات المساقة في حق المستأنف لعدم اكتمال العناصر الجرمية للمادة 655 عقوبات بحقه، لان اقدام المستأنف على شراء البضاعة من المستأنف عليه وتمنعه لاحقا وبحسب ادلاء هذا الاخير عن تسديد ثمنها المتفق عليه، كان نتيجة التعامل القديم الجاري بينهما.

Cited

Texts it relies on