Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
119/2019
Date
09/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء اسقاط المدعي حقه الشخصي، يكون قد فقد صفته كمدع وخصم في الدعوى، وان المحكمة استمعت اليه بصفة شاهد من دون تحليفه اليمين القانونية على ما تفرضه المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية، في حين انه كان قد فقد صفته كمدع، وهو ليس من فئة الاشخاص الذين اعفاهم المشترع من حلف يمين الشاهد والمحددين في المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى ان افادة الشاهد امام محكمة الجنايات باطلة، وان هذا البطلان ينسحب على الحكم المطعون فيه كونه استند الى اقوال المدعي المسقط ضمن الادلة.

Cited

Texts it relies on