Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء اسقاط المدعي حقه الشخصي، يكون قد فقد صفته كمدع وخصم في الدعوى، وان المحكمة استمعت اليه بصفة شاهد من دون تحليفه اليمين القانونية على ما تفرضه المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية، في حين انه كان قد فقد صفته كمدع، وهو ليس من فئة الاشخاص الذين اعفاهم المشترع من حلف يمين الشاهد والمحددين في المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى ان افادة الشاهد امام محكمة الجنايات باطلة، وان هذا البطلان ينسحب على الحكم المطعون فيه كونه استند الى اقوال المدعي المسقط ضمن الادلة.
Cited