Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بالاستناد الى التناقض في اقواله وتطابق انطباعة بصمتي وسطى وبنصر يده اليمنى بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات، بعد الدخول الى مكان عمله بواسطة الكسر والخلع وتسلق النافذة، من دون عطفها على احكام المادة 640 عقوبات، وذلك للشك في توقيت وقوع السرقة.
Cited