Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
107/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بالاستناد الى التناقض في اقواله وتطابق انطباعة بصمتي وسطى وبنصر يده اليمنى بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات، بعد الدخول الى مكان عمله بواسطة الكسر والخلع وتسلق النافذة، من دون عطفها على احكام المادة 640 عقوبات، وذلك للشك في توقيت وقوع السرقة.

Cited

Texts it relies on