Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
108/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الحكم المطعون فيه بين في باب الوقائع ما وجده ثابتا في حق المتهم المميز، لا سيما لناحية اقدامه على اغتصاب اولاد قاصرين وارغامهم على ممارسة اعمال منافية للحشمة، كما بين بشكل واضح الافعال التي تشكل جنايتي المادتين 503 و507 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on