Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه ثابت في محضر المحاكمة ان كافة اوراق الملف تليت علنا، فيكون مبدأ شفهية المحاكمة قد تم احترامه، وان المتهم اعطى تفاصيل السرقة بشكل دقيق مما يثبت انه بكامل وعيه. كذلك اعتبرت المحكمة ان الخطأ المادي لا يؤثر والاسباب التخفيفية تدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري، وانه لم يلحق مستدعي النقض اي ضرر من جراء عدم تحديد الفقرة التي يقصدها حكم محكمة الجنايات.
Cited