Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
102/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه ثابت في محضر المحاكمة ان كافة اوراق الملف تليت علنا، فيكون مبدأ شفهية المحاكمة قد تم احترامه، وان المتهم اعطى تفاصيل السرقة بشكل دقيق مما يثبت انه بكامل وعيه. كذلك اعتبرت المحكمة ان الخطأ المادي لا يؤثر والاسباب التخفيفية تدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري، وانه لم يلحق مستدعي النقض اي ضرر من جراء عدم تحديد الفقرة التي يقصدها حكم محكمة الجنايات.

Cited

Texts it relies on