Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2019
- Date
- 14/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز انها تنظر في نسبة الافعال المدعى بها الى المدعى عليه، وفي توافر العناصر الجرمية بتلك الافعال، لضرورة الفصل بما هو منشور في الدعوى المدنية. كما قضت بعدم انزال اية عقوبة بحق المدعى عليه تبعا لانبرام الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم المستأنف، والزامه بان يدفع للمدعية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية تعويضا عن الضرر اللاحق بها، طالما ان هذه الاخيرة لم تطعن بقيمة التعويض التي سبق لمحكمة الاستئناف ان قضت به لمصلحتها.
Cited