Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
121/2019
Date
14/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز انها تنظر في نسبة الافعال المدعى بها الى المدعى عليه، وفي توافر العناصر الجرمية بتلك الافعال، لضرورة الفصل بما هو منشور في الدعوى المدنية. كما قضت بعدم انزال اية عقوبة بحق المدعى عليه تبعا لانبرام الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم المستأنف، والزامه بان يدفع للمدعية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية تعويضا عن الضرر اللاحق بها، طالما ان هذه الاخيرة لم تطعن بقيمة التعويض التي سبق لمحكمة الاستئناف ان قضت به لمصلحتها.

Cited

Texts it relies on