Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2019
- Date
- 10/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه بموجب احكام المادة 133 من قانون العقوبات، فان اسقاط دعوى الحق الشخصي في جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات يستتبع سقوط دعوى الحق العام، وانه في ضوء اسقاط المدعي الشخصي لحقه تجاه المدعى عليه، تكون دعوى الحق العام قد سقطت بدورها.
Cited