Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
174/2019
Date
10/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه بموجب احكام المادة 133 من قانون العقوبات، فان اسقاط دعوى الحق الشخصي في جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات يستتبع سقوط دعوى الحق العام، وانه في ضوء اسقاط المدعي الشخصي لحقه تجاه المدعى عليه، تكون دعوى الحق العام قد سقطت بدورها.

Cited

Texts it relies on