Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه بناء على شك المدعية المتراجعة بالمتهمين، لم يتبين من تحليل الاتصالات ان احد المتهمين كان في موقع السرقة، فقررت عدم تجريم المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات، واعلان براءتهما لعدم كفاية الادلة واطلاق سراحهما فورا.

Cited

Texts it relies on