Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 258/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه بناء على شك المدعية المتراجعة بالمتهمين، لم يتبين من تحليل الاتصالات ان احد المتهمين كان في موقع السرقة، فقررت عدم تجريم المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات، واعلان براءتهما لعدم كفاية الادلة واطلاق سراحهما فورا.
Cited