Criminal Court 19/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 273/2020
- Date
- 19/02/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات بواسطة مفتاح مستعار، لاعترافه المفصل بارتكابه السرقة في مرحلتي التحقيق الاولي والابتدائي، واقرار المشتري بشرائه الاغراض المسروقة من المتهم، بالرغم من تراجع المتهم عن اعترافه السابق امام المحكمة.
Cited