Rulings

Criminal Court 19/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
273/2020
Date
19/02/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات بواسطة مفتاح مستعار، لاعترافه المفصل بارتكابه السرقة في مرحلتي التحقيق الاولي والابتدائي، واقرار المشتري بشرائه الاغراض المسروقة من المتهم، بالرغم من تراجع المتهم عن اعترافه السابق امام المحكمة.

Cited

Texts it relies on