Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 255 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 255/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية السرقة ليلا، وتجريم المتهمين بالتدخل بجناية السرقة، وبادانة الظنين بشراء المسروق، وذلك استنادا الى مدلول اقوال المستجوبين ومدلول اقوال المدعين المسقطين وبقرينة فرار احد المتهمين.
Cited