Criminal Court 17/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 253/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان قيام المتهم بارتكاب فعل مناف للحشمة بحق القاصر دون الثانية عشرة من العمر، وذلك بعد اقرارالمتهم وافادة المعتدى عليها.
Cited