Rulings

Criminal Court 13/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
242/2020
Date
13/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات في جبل لبنان المتهم بجناية سرقة دراجة نارية بالاستناد الى اعترافه وظهوره في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأعلنت براءته من جنحة المادة 649 فقرة 2 لان العطف الجرمي المساق من المتهم المسقط لم يتعزز بأي دليل.

Cited

Texts it relies on