Criminal Court 13/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 242/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات في جبل لبنان المتهم بجناية سرقة دراجة نارية بالاستناد الى اعترافه وظهوره في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأعلنت براءته من جنحة المادة 649 فقرة 2 لان العطف الجرمي المساق من المتهم المسقط لم يتعزز بأي دليل.
Cited