Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 221/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجرم سرقة دراجة نارية، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات، وانزال العقوبة تخفيفا عملا بالمادة 253 من قانون العقوبات الى الاكتفاء بمدة توقيفه البالغة سنة وخمسة اشهر واثنان وعشرون يوما، وذلك بالاستناد الى اقوال الشهود ووالد المتهم وقرينة تواري المتهم اثناء التحقيق.
Cited