Rulings

Criminal Court 11/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
221/2020
Date
11/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجرم سرقة دراجة نارية، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات، وانزال العقوبة تخفيفا عملا بالمادة 253 من قانون العقوبات الى الاكتفاء بمدة توقيفه البالغة سنة وخمسة اشهر واثنان وعشرون يوما، وذلك بالاستناد الى اقوال الشهود ووالد المتهم وقرينة تواري المتهم اثناء التحقيق.

Cited

Texts it relies on